الفاضل الهندي
513
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو كان ) الأرش ( أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعدّد المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل ، وإن كان واحداً حلّ له ثلث لكلّ جناية ) وهو ( سدس دية ) لأنّ العاقلة لا تعقل الواحد أكثر من هذا ، فلا يستوفى الديتان منهم إلاّ عند انقضاء ستّ سنين . كلّ ذلك في المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) . واستشكل فيه في التحرير ( 3 ) والشرائع ( 4 ) من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية النفس ، لأنّها مورد النصّ . وهو ممنوع ، فإنّ في خبر أبي ولاّد : أنّ دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين ( 5 ) وهي عامّة . ويمكن أن يقال : إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يؤجّل ، فديات الأطراف وأُروش الجنايات أولى به ، مع أصل البراءة من الأداء حالّة . وقد مرّ تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقاً وهو خيرة التحرير ( 6 ) هنا ، ونسب الاستيداء في آخر الحول الأوّل إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط ( 7 ) . ( ولا ترجع العاقلة ) بما يضمنه ( على الجاني ) وفاقاً للمشهور ، للأصل . خلافاً للمفيد ( 8 ) وسلاّر ( 9 ) . قال الشيخ : ولا أعرف به نصّاً ، ولا قولا لأحد ( 10 ) . ( ويقسّط على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير ) بالنسبة إليه لا الّذي لا يعقل ، فالتعبير بالمتوسّط كما في الخلاف ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) أولى ( خمسة )
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 176 . ( 2 و 12 ) الوسيلة : ص 437 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 567 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 289 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 642 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 177 . ( 8 ) المقنعة : ص 753 . ( 9 ) المراسم : ص 238 . ( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 174 . ( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 282 المسألة 105 .